مناظرة في مسألة القبور والمشاهد: (1) (2) (3) (4) (6) (7)
(المقام الرابع والعشرون) قوله: فبأي وجه يزعم من ليس له قدم راسخة في العلم أنه عليه السلام أمر بهدم القباب والبناءات التي حول قبور الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحين.
أقول: ادِّعاء الإنسان لنفسه رسوخ القدم في العلم، ونفيه ذلك عن علماء الأمة وسلفها الصالح يقدر عليه كل واحد، ولا يمتنع منه إلا الورع؛ ولكن الشأن كل الشأن في إثبات الدعوى وتدعيمها بأساطين البراهين التي تثلج الصدور وتستولي على الألباب، وتنقاد لها أعناق النقاد، والحق أبلج، والباطل لجلج، وجوابه أن ما أنكره من مشروعية هدم القباب وما يشابهها ثابت بالأخبار المحمدية والآثار الصحيحة الجياد، وإجماع السلف الذي هو أصح إجماع.
وقد استوفيت الكلام على ذلك بقدر ما يحتمله المقام، وهل يشك عالم بأحاديث الباب، ناصح لنفسه، خائف من ربه، في وجوب هدم القباب التي بنيت على معصية الرسول ؟ ولا يقدح في الأنبياء والصالحين هدم قبورهم وقبابهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بحقوقهم وأرعاهم لها، وقد لعن من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء ونهى عنها أشد النهي، فلا يجوز لمسلم عالم بذلك أن يترك القباب مشيدة على القبور، بل هي شر من المساجد لأن المقصود منها هو التعظيم المجرد بخلاف المساجد، فإن ظاهر الحال أن المقصود منها الاجتماع لذكر الله لكن لما كان اتخاذها عند قبور الأنبياء والصالحين يفضي إلى الغلو ثم الشرك؛ حرم الله اتخاذها، وشدد الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنها؛ فوجبت إزالتها، كما تقدم عن شيخ الإسلام وابن حجر الهيتمي والشوكاني وتقدم أنها أولى بالهدم من مسجد الضرار.
(المقام الخامس والعشرون) قوله: ومع أن هذه لم تكن مشيدة في زمانه حتى يأمر بهدمها هل تقاس بقبور المشركين والتماثيل والصور ؟ حاشا وكلا فإن هذا من أقبح القياسات وأشنعها.
أقول: عدم وجودها في زمن علي دليل على أنها شر محض لا خير فيها، وقال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقال أيضًا: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول: { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } (المائدة: 3) وما لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينًا.
ولو كان بناء القباب على قبور الصالحين جائزًا لفعله النبي، أو أمر به، ولو كان في الدين نص يشتم منه رائحة مشروعية القباب أو أن فيه شيئًا من الخير ما تركها أهل القرون الثلاثة المفضلة، فهل يريد الشيعة وأهل السنة بزعمهم أن يسبقوا إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها بحيث تصير الصلاة هناك مُذْهِبَة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب.
ثم ذكر كلامًا طويلاً في تقرير تحري الصلاة والدعاء عند القبر من المنكرات، وفي كلامه خفاء بالنسبة إلى بعض الأذهان، ويوضحه أنه ليس كل بقعة يثبت لها فضل أو نزول رحمة أو ملائكة تشرع الصلاة والدعاء فيها، وينال المصلي والداعي بركتها، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا تكتب إلا للذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ويطيعونه كما تدل عليه آيات الأعراف، والمصلي عند القبور قصدًا مسيء عاص للرسول، معدود عنده من شرار الخلق، فاعل ما أوجب اللعنة، فلا يناله شيء من تلك الرحمات، ولا تصلي عليه الملائكة؛ بل تناله اللعنات الواردة في الحديث، ولا سيما إذا بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأصر على مخالفته للهوى والأغراض الفاسدة.
ومن العجب أن السيد مهديًّا جعل السبب الذي لأجله حرمت الصلاة عند القبور هو فضل أصحابها ونبوتهم سببًا لاستحباب الصلاة عندها وفضلها على الصلاة في غيرها، وهذا عكس قضية أحاديث الباب وفقنا الله وإياه لاتباع الحق، وإنما قلنا: إن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي فضيلة أهلها المفضية إلى الافتتان المفضي إلى الشرك، لأننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين، ونبش قبور المشركين وبنى مكانها مسجدًا لأنها لا حرمة لها، ولا تخشى منها فتنة، وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذا المعنى وبينه شارحه، وقد نقل الشوكاني في المجلد الثاني من نيل الأوطار تحريم الصلاة في المقبرة عن أحمد ابن حنبل والظاهرية قال: قال ابن حزم: وبه يقول طوائف من السلف، فحكى عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس قال: وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها، ثم قال: وقال الرافعي يعني أحد أئمة الشافعية -: أما المقبرة؛ فالصلاة فيها مكروهة في كل حال وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. ا هـ ببعض تغيير.
وذكر البخاري في صحيحه أن عمر رأى أنسًا يصلي عند قبر فقال: القبر القبر.
أقول: فانظر كيف حذره عمر منه مع أن أنسًا لم يقصد الصلاة عنده، والخلفاء الراشدون وسائر الصحابة والتابعون لا جرم أنهم لا يبغونهم إلى رذيلة وبدعة ضلالة.
وروى الجم الغفير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، ورووا عنه أنه قال: (المدينة حرام) الحديث وفيه: (فمن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً)، فنحن نسأل أصحاب القباب والمشاهد: أهي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أهي من الدين ؟ فإن زعموا أنها من الدين؛ سألناهم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلمون ذلك أم لا ؟ فإن قالوا: كانوا يعلمونه؛ قلنا: فلم لم يفعلوه، ولم يبنوا قبة واحدة مع عناياتهم بزيارة القبور المشروعة، فإن زعموا أنهم لم يتمكنوا من ذلك مع تمكنهم من بناء بيوتهم وبيوت الله وخط المدن والقرى؛ أبطلوا وأحالوا، وإن قالوا: تركوه كسلاً؛ فقد جعلوا أنفسهم أنشط إلى الأعمال الصالحات، وأحرص عليها من محمد وأصحابه، وذلك هو البهتان والضلال البعيد، وإن قالوا: إن النبي وأصحابه كانوا يجهلون أن بناء القباب والمشاهد على قبور الصالحين من الدين، فعلمنا ما لم يعلموا؛ فقد جاءوا بالطامة الكبرى المهلكة في الدنيا والآخرة.
وروى الدارمي وابن وضاح أن عبد الله بن مسعود بلغه أن قومًا يجتمعون في مسجد الكوفة حلقًا فيقول أحدهم: سبحوا مائة، فيسبحون، وبين أيديهم الحصى يعدون به، ثم يقول: هللوا مائة، فيهللون، ثم يقول: كبروا مائة، فيكبرون، فقال لهم: (ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم والله، لقد فقتم أصحاب محمد علمًا، أو جئتم ببدعة ظلمًا)، فقال أحدهم: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال: (وكم مريد للخير لم يصبه) الحديث أو كما قال مما هذا معناه، ومحل الشاهد منه قوله: (لقد فقتم أصحاب محمد علمًا أو جئتم ببدعة ظلمًا).
وكذلك يقال لأصحاب القباب؛ بل هم أولى بذلك لأن بدعتهم أقبح البدع وأنكرها، وهذا وحده كاف للرد عليهم، وقوله: إن القول بهدم ما يبنى على قبور الأنبياء والصالحين مأخوذ من القياس وهو من أقبحه عجيب لأن العلماء متفقون على أن الهدم مشروع بالنص النبوي، والأثر العلوي عاضد له لا بالقياس، وأي حاجة بهم إلى القياس سواء أكان حسنًا أم قبيحًا مع وجود النص الصحيح الصريح، فإن قال: إن حديث علي لا يدل على هدم قبور الأبرار، بل هو مخصوص بقبور الكفار، فقد تقدم جوابه، ونقول الآن: إن تخصيصه بقبور الكفار مع أن عليًّا أمر أبا الهياج بهدم ما على القبور تخصيص بلا مخصص، وهو تحكم لأنه عزل اللفظ عن بعض مدلولاته بلا دليل مع أن قوله: (أن لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته) بمنزلة قولكم: سَوِّ كل قبر. اهـ.
لأن النكرة في سياق النفي تعم، ولو كانت هناك قبور مستثناة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وذكرها علي لأبي الهياج الأسدي، ولم يكونا يتكلمان بالأغاليط وما كان فيهما عيّ عن بيان مرادهما، بل قبور الأنبياء والصالحين إذا بني عليها بناء كان أولى بالهدم من قبور غيرهم لنص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن ذلك، وإيعاده الشديد في ذلك لا بتأويل ولا رأي ولا قياس، وإذا كان فهم دخول البناء على قبور الصالحين في حديث علي وغيره من أقبح القياس فكيف يكون فهم علماء الشيعة الذين فهموا من حديث علي كراهة التجصيص مع أنهم لا يقولون بالقياس لا حسنًا ولا قبيحًا.
(المقام السادس والعشرون) قوله: مضافًا إلى ما عرض به مكاتب المنار من أن القباب والبناءات المعتمدة على أساس لا دخل لها بالقبور أصلاً لأنها كانت مشيدة منذ عدة قرون بمرأى من المسلمين ومسمع لم ينكره أحد منهم حتى الذين رووا حديث أبي الهياج الأسدي لعلمهم أن هذا ونحوه إنما ورد في المعنى الذي ذكرناه.
أقول: من أين لك أنه لم ينكره أحد ؟ هذا لا يعلمه إلا الله، وليس مما تتوفر الدواعي على نقله، وهذا لو لم يبلغنا إنكار أحد منهم فكيف وقد مر إجماعهم على إنكاره ؟ سلمنا أنهم لم ينكروه أفلا يكفي إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه فاعله قبل وفاته بخمس ليال ؟، والأخبار بذلك مستفيضة، فسكوت الناس على إنكار المنكر لا يصيره معروفًا، وعدم العلم بالإنكار ليس علمًا بعدمه.
والذي عليه المحققون من علماء الأصول أن الإجماع السكوتي ليس حجة، والساكت لا ينسب له قول، كما حققه الشافعي في المجلد الأول من الأم صفحة 134 وغيره في غيره.
ثم إن هذا يحتج به من يحتج به فيما لا نص فيه، وأما ما فيه نصوص ناطقة صريحة صحيحة فعدم عمل الناس بها لا ينسخها، ولو كان الأمر كذلك لنسخت أكثر النصوص، ونسخ بعضها في إقليم دون إقليم، بل في مصر دون مصر، وهذا في غاية الفساد، بل كل مسألة فيها نص، فواجب على الناس أن يعملوا به، وإن ترك بعضهم العمل به، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
على أن العلماء من جميع المذاهب أنكروا القباب ونحوها أشد الإنكار، ومن لا يعتد بإجماع خير القرون الصريح القولي وبيعتهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكيف يليق به أن يحتج بسكوت شرار القرون على منكر عمت به البلوى كالقباب، هذا لو لم ينقل لنا إنكار أحد كما ادعاه السيد مهدي، كيف وقد مر نقل إجماعهم على إنكاره ؟ قال في الإقناع وشرحه، وهو المعتمد في الفتوى منذ زمان عند الحنابلة في المجلد الأول صفحة 410: (ويكره البناء عليه)؛ أي القبر (سواء لاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك) لحديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يعقد عليه.
رواه مسلم، وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان): وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأنها أسست على معصية الرسول لأنه قد نهى عن البناء على القبور انتهى.
وهو أي البناء في المقبرة المسبلة أشد كراهة، وعنه – يعني أحمد بن حنبل – منع البناء في وقف عام وفاقًا للشافعي وغيره قال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، ثم قال: وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر، وتغشية قبور الأنبياء والصالحين أي سترها بغاشية ليس مشروعًا بالدين، قاله الشيخ، وقال في موضع آخر: في كسوة القبر بالثياب اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم، ويكره المبيت عنده وتجصيصه وتزويقه وتخليقه والطواف به والاستشفاء بالتربة من الأسقام لأن ذلك كله من البدع إلخ.
وقال الإمام المجتهد المطلق محمد بن علي الشوكاني اليمني في شرح الصدور رادًّا على الإمام يحيى بن حمزة الزيدي إباحته بناء القباب، ولم يجد دليلاً يستدل به إلا أن ذلك شاع بين المسلمين، فلم ينكره الشوكاني المتوفى سنة 1255.
(فائدة) وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال: لاستعمال المسلمين فهذه أدلة النهي عنه تذكر في مدارسهم ومجالس حفاظهم فيرويها الآخر عن الأول، والصغير عن الكبير، والمتعلم عن العالم من لدن الصحابة إلى هذه الغاية، وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة، وأهل الأخبار والسير، فكيف يقال: إن المسلمين لم ينكروا ذلك، وهم يروون أوله عنه واللعن لفاعله خلفًا عن سلف في كل عصر، ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه، وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال: وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانًا للظن بهم، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه انتهى.
وقال الإمام النواب صديق خان في المجلد الثاني من الدين الخالص ص 352: قال الحافظ ابن القيم: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزى والظهير الزميني وغيرهما، وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة، وقال الأذرعي: أما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية، وإنفاق الأموال عليها، فلا ريب في تحريمه، وقال القرطبي: في حديث جابر نهى أن تجصص القبور أو يبنى عليها بظاهر هذا الحديث، قال مالك: وكره البناء والجص على القبور.
وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه، وقال ابن رشد: كره مالك البناء عليها، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف في تحريمه، وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة على الناس، قال في فتح المجيد: وكلام الشافعي يبين أن المراد بالكراهة كراهة التحريم، وجزم النووي في شرح المذهب بتحريم البناء مطلقًا وذكر في شرح مسلم نحوه، وقال ابن قدامة صاحب المغني: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على ذلك، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى.
أفبعد هذا يدعي أن أئمة الأمة لم ينكروا البناء على القبور ؟
(للمناظرة بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))